العلامة الحلي

87

مختلف الشيعة

الفصل الثاني في العقد وأوليائه وفيه مطالب : الأول : في العقد وصيغته مسألة : قال الشيخ في المبسوط : لا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين : زوجتك وأنكحتك ( 1 ) ، وبه قال ابن الجنيد ، والسيد المرتضى ( 2 ) ، وأبو الصلاح ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، ونقل عن بعض علمائنا انعقاده بلفظ المتعة أيضا . والوجه الأول . لنا : الأصل عصمة الفرج وصيانته عن الغير ، خرج عنه ما أجمعوا عليه من الصيغ ، فيبقى الباقي على المنع الأصلي . ولأن المتعة حقيقة في النكاح المنقطع في العرف الشرعي فيكون مجازا في الدائم ، لأصالة عدم الاشتراك ، ولا يكفي في صيغ العقود ما يدل بالمجاز ، وإلا لم ينحصر الألفاظ ، وهو باطل إجماعا .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 193 . ( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ص 246 المسألة 152 س 33 . ( 3 ) الكافي في الفقه : ص 293 . ( 4 ) الوسيلة : ص 291 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 574 .